المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 375/أ د تاريخ 21/8/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافية» مركزها بيروت، وحلت الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 17885 20/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان العمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 375/أ د تاريخ 21/8/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافية» مركزها: بيروت.
بناء على الاستدعاء المقدم من غبطة الكاردينال البطريرك نصر الله بطرس صفير المسجلة برقم 22736 تاريخ 2/10/2006 والمتضمن الإشارة إلى أن مؤسسي الجمعية المسماة «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 375/أ د تاريخ 21/8/2006 قد تصرفوا من تلقاء أنفسهم بدون مراجعته وأخذ موافقته بالرغم من أن اسم المستدعي وأخذ موافقته هما العنصر الأساسي الواجب توافره لتأسيس الجمعية سيما وأن غايتها نشر النتاج الفكري والوطني للمستدعي ومنح جوائز باسمه لأعمال مميزة في حقوق السلام والديمقراطية والعلوم الإنسانية وغيرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 375/أ د تاريخ 21/8/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافية» مركزها بيروت، وحلت الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت