All legislation

مرسوم Decree No. 17881 20/10/2006

قبول هبة عينية مقدمة من السفارة اليابانية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة المقيطع الرسمية المختلطة في عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
17881
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5552-5553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17881 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة المقيطع الرسمية المختلطة في عكار، وهي عبارة عن إصلاحات، وبناء إضافي (إضافة ثلاث غرف) على المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور