المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة المقيطع الرسمية المختلطة في عكار، وهي عبارة عن إصلاحات، وبناء إضافي (إضافة ثلاث غرف) على المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 17881 20/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة اليابانية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة المقيطع الرسمية المختلطة في عكار، وهي عبارة عن إصلاحات، وبناء إضافي (إضافة ثلاث غرف) على المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور