إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1708 تاريخ 19/11/1999 ورقم 8193 تاريخ 11/7/2002 ورقم 9009 تاريخ 3/11/2002 ورقم 9837 تاريخ 29/3/2003 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المدرسة المهنية الخاصة باسم «مؤسسة بيروت المهنية»)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من جمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5676/6 تاريخ 28/6/2006 ورقم 6555/6 تاريخ 23/8/2006 و7/9/2006 والمتضمنة طلبت بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المهنية الخاصة باسم «مؤسسة بيروت المهنية» الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني على الوجه الآتي: الاختصاص......المستوى.....الشهادة ميكانيكي آليات.....التكميل...التكميلية المهنية كهربائي ابنية.......التكميل....التكميلية المهنية طباع اوفست.....التكميل.....التكميلية المهنية رعاية الطفل......التكميل....التكميلية المهنية أخصائي في التجميل.....التكميل...التكميلية المهنية خياطة للنساء...التكميل....التكميلية المهنية نجار موبيليا......التكميل.....التكميلية المهنية منضد مساعد....الكفاءة......الكفاءة المهنية لحام....الكفاءة.....الكفاءة المهنية نجار.....الكفاءة.....الكفاءة المهنية عمل تمديدات كهربائية....الكفاءة....الكفاءة المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ تقني صيانة وترميم الأبنية ـ مصلح ومركب راديو تلفزيون ـ أخصائي كهربائي سيارات ـ أخصائي ميكانيكي سيارات ـ أخصائي تصنيع وتركيب الألومنيوم ـ أخصائي خراطة ـ أخصائي عامل طباعة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي نجارة ـ أخصائي حدادة أفرنجية ـ أخصائي لحام أوكسجين ـ كهربائي عام ـ أخصائي تمديدات صحية ـ تزيين الشعر الرجالي ـ تزيين الشعر النسائي ـ التفصيل والخياطة.
مادة 3: ألغيت المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني