إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1486 تاريخ 18/10/1999 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في دير دلوم (قضاء عكار) باسم «معهد أبو بكر الصديق المهني والتقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6286/6 تاريخ 27/7/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «رعاية الطفل» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد أبو بكر الصديق المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 168 من منطقة دير دلوم العقارية (قضاء عكار).
مادة 2: صحح في المادة الثانية من المرسوم رقم 1486 تاريخ 18/10/1999 اسم اختصاص «محاسب عام» بحيث يصبح «محاسب مساعد».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني