المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة افتخار خليل عبد الله المولودة سنة 1960 بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «المركز المهني التقني العالمي» كائنة على العقار رقم 380 من منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار) ملك رأفت عبد الله.
مرسوم Decree No. 17935 20/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة افتخار عبد الله والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5774/6 تاريخ 28/7/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «المركز المهني التقني العالمي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة افتخار خليل عبد الله المولودة سنة 1960 بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «المركز المهني التقني العالمي» كائنة على العقار رقم 380 من منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار) ملك رأفت عبد الله.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص.....المستوى.......الشهادة التربية الحضانية....التنفيذ....البكالوريا الفنية المحاسبة المعلوماتية....التنفيذ....البكالوريا الفنية الميكانيك الصناعي....التنفيذ...البكالوريا الفنية الكهرباء....التنفيذ....البكالوريا الفنية العناية التمريضية....التنفيذ....البكالوريا الفنية الفنون الفندقية (بيع- انتاج)....التنفيذ.....البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ تصميم المجوهرات ـ صيانة المجوهرات ـ حفر وصب قوالب المجوهرات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني