المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /7.200.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين ومائتي ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /7.200.000/ل.ل. (لدفع بدل أتعاب لمدة ستة أشهر للقاضي المكلف من رئيس مجلس شورى الدولة القيام بأعمال ودراسات قانونية ومعاونة وزير العمل). (فقط سبعة ملايين ومائتي ألف ليرة لبنانية).