All legislation

مرسوم Decree No. 17860 20/10/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17860
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5563-5564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17860 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /7.200.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين ومائتي ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /7.200.000/ل.ل. (لدفع بدل أتعاب لمدة ستة أشهر للقاضي المكلف من رئيس مجلس شورى الدولة القيام بأعمال ودراسات قانونية ومعاونة وزير العمل). (فقط سبعة ملايين ومائتي ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور