All legislation

مرسوم Decree No. 17883 20/10/2006

قبول هبة نقدية مقدمة من منظمة العمل الدولية لصالح وزارة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
17883
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17883 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين منظمة العمل الدولية الممثلة بمكتب العمل الدولي ـ المكتب الإقليمي للدول العربية ووزارة العمل بتاريخ 1/4/2006،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من منظمة العمل الدولية ـ البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال بقيمة /102100/د.أ. لصالح وزارة العمل لتمويل المرحلة الثانية لبرنامج عمل «تعزيز قدرات وزارة العمل في معالجة مشاكل عمل الأطفال ضمن البرنامج الدولي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وفتح حساب مصرفي خاص بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور