إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم)، لا سيما المادة 49 منه،
بناء على المرسوم رقم 107 تاريخ 21/1/1999 (تعيين ممثلي أصحاب العمل والأجراء في اللجنة الناظرة في خلافات العمل الجماعية)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين بصفة عضو في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية، كل من السادة: أولا: عن أصحاب العمل: سعيد خليل حمادة ـ عضوا أصيلا انطوان صليبا ـ عضوا أصيلا منير البساط ـ عضوا أصيلا نقولا أبي نصر ـ عضوا ملازما شارل ملر ـ عضوا ملازما عبد الأمير بيضون ـ عضوا ملازما ثانيا: عن الاتحاد العمالي العام: حسين مغربل ـ عضوا أصيلا انطون أنطون ـ عضوا أصيلا مرسل مرسل ـ عضوا أصيلا موسى فغالي ـ عضوا ملازما محمد إبراهيم ـ عضوا ملازما جوزيف يوسف ـ عضوا ملازما
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي أصحاب العمل والأجراء، المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الإمضاء: طراد كنج حماده
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور