All legislation

مرسوم Decree No. 17858 20/10/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17858
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5566-5568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17858 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /950.000/ل.ل. (تسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 6 ـ تقديمات مدرسية. /950.000/ل.ل. (دفع منحة التعليم للسيد جبران مالك الموضوع بالتصرف عن أبنته نور عن العام الدراسي 2006 ـ 2005). (تسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور