All legislation

مرسوم Decree No. 17880 20/10/2006

قبول هبتين ماليتين مقدمتين من صندوق الأوبيك للتنمية الدولية عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
17880
Date
20/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5569-5570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17880 تاريخ 20/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على كتاب صندوق الأوبيك للتنمية الدولية المسجل لدى وزارة البيئة تحت رقم 3580/ب تاريخ 29/8/2006،

بناء على كتاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائية المسجل لدى وزارة البيئة تحت رقم 3581/ب تاريخ 29/8/2006،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبتين الماليتين المقدمتين من صندوق الأوبيك للتنمية الدولية (OFID) عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية الناتج عن قصف معمل الجية الحراري من قبل العدو الإسرائيلي، والبالغ قيمتهما الإجمالية /400.000/د.أ (فقط أربعماية ألف دولار أميركي لا غير)، مفصلة على الشكل التالي: ـ مساهمة نقدية من صندوق الأوبيك للتنمية الدولية (OFID) قيمتها //200.000//د.أ (فقط مايتا ألف دولار أميركي لا غير). ـ مساهمة نقدية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قيمتها //200.000/د.أ (فقط مايتا ألف دولار أميركي لا غير).

المادة 2

مادة 2: تدفع مساهمة صندوق الأوبيك للتنمية الدولية (OFID) مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم صرفها طبقا للقوانين المتبعة داخل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالاتفاق مع وزارة البيئة بالإنفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بإزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية الناتج عن قصف معمل الجية الحراري من قبل العدو الإسرائيلي. كما تدفع مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم صرفها طبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاتفاق مع وزارة البيئة بالانفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بإزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية الناتج عن قصف معمل الجية الحراري من قبل العدو الإسرائيلي.

المادة 3

مادة 3: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د ـ أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور