All legislation

علم وخبر Notice of association No. 522 21/10/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «تيار العدالة والتنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
522
Date
21/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5572-5573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 522 تاريخ 21/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «تيار العدالة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23085 تاريخ 5/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تيار العدالة والتنمية». مركزها: بيروت ـ شارع عفيف الطيبي ـ بناية الشروق ـ ملك دوغان ـ إيجار باسم الشيخ أحمد عيتاني. غايتها: أولا: العمل للحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك ولجعل الحوار والعمل السلمي سبيلا لبناء الوطن. ـ بذل الجهود للتمسك بالقيم الدينية السمحاء وترسيخها في المجتمع اللبناني لبناء الإنسان وتحقيق الإصلاح الشامل، سياسيا وإداريا واقتصاديا. ـ السعي لترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال. ـ العمل الجاد لفرض احترام حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته واحترام الحريات العامة، وبناء دولة العدالة والمؤسسات وتكافؤ الفرص ومعالجة آفات الفقر والبطالة والمرض والجهل لتحقيق التنمية الشاملة. ـ السعي لتحقيق تعاون عربي مبني على الاحترام المتبادل وترسيخ قواعد التضامن الإسلامي والتأكيد على إبراز المنافع المشتركة التي يمكن تحقيقها من خلال هذا التوجه. ـ تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل المشروعة، عبر التوعية السياسية والثقافية والفكرية، بواسطة وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات ونشر الدراسات والأبحاث وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل أحمد أياس خالد محمد ضاهر أحمد فهد الأيوبي حسين علي هرموش شريف محمد ضاهر خضر محمد عبد الله إبراهيم عدنان الغزال عبد الناصر محمد صلاح سبسبي محمد صفوح أحمد عصمت شريف يكن حسام خالد خليفه الرواس الشيخ محمد شحاده ناصر عبد الواحد محمود حسون الشيخ أحمد سامي عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ أحمد سامي عيتاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت