المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تيار العدالة والتنمية». مركزها: بيروت ـ شارع عفيف الطيبي ـ بناية الشروق ـ ملك دوغان ـ إيجار باسم الشيخ أحمد عيتاني. غايتها: أولا: العمل للحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك ولجعل الحوار والعمل السلمي سبيلا لبناء الوطن. ـ بذل الجهود للتمسك بالقيم الدينية السمحاء وترسيخها في المجتمع اللبناني لبناء الإنسان وتحقيق الإصلاح الشامل، سياسيا وإداريا واقتصاديا. ـ السعي لترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال. ـ العمل الجاد لفرض احترام حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته واحترام الحريات العامة، وبناء دولة العدالة والمؤسسات وتكافؤ الفرص ومعالجة آفات الفقر والبطالة والمرض والجهل لتحقيق التنمية الشاملة. ـ السعي لتحقيق تعاون عربي مبني على الاحترام المتبادل وترسيخ قواعد التضامن الإسلامي والتأكيد على إبراز المنافع المشتركة التي يمكن تحقيقها من خلال هذا التوجه. ـ تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل المشروعة، عبر التوعية السياسية والثقافية والفكرية، بواسطة وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات ونشر الدراسات والأبحاث وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل أحمد أياس خالد محمد ضاهر أحمد فهد الأيوبي حسين علي هرموش شريف محمد ضاهر خضر محمد عبد الله إبراهيم عدنان الغزال عبد الناصر محمد صلاح سبسبي محمد صفوح أحمد عصمت شريف يكن حسام خالد خليفه الرواس الشيخ محمد شحاده ناصر عبد الواحد محمود حسون الشيخ أحمد سامي عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ أحمد سامي عيتاني.