All legislation

علم وخبر Notice of association No. 523 25/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل زيتوني الخيرية» مركزها: عين دارة ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
523
Date
25/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5573-5574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 523 تاريخ 25/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل زيتوني الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15337 تاريخ 13/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل زيتوني الخيرية». مركزها: عين دارة ـ ملك زيتوني ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ العمل على جمع شمل العائلة وتوحيد جهودهم. 2 ـ مساعدة وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لعائلة زيتوني. 3 ـ تقديم العلم والمعرفة بكل الوسائل المتاحة. 4 ـ رعاية المسنين وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية. 5 ـ رعاية الشباب وحمايتهم من الفساد ومساعدتهم للتنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصمت سليم زيتوني فضل الله شفيق زيتوني سعيد فايز زيتوني عفيف سلمان زيتوني معين فريد زيتوني عبد الله أديب زيتوني نسيب يوسف زيتوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عفيف سلمان زيتوني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت