All legislation

علم وخبر Notice of association No. 524 26/10/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 1/أد تاريخ 2/1/1990 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 6/4/1993 للجمعية باسم: «جمعية التنمية في النبي شيت» مركزها: النبي شيت ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
524
Date
26/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5574-5575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 524 تاريخ 26/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 2/1/1990 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 6/4/1993،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التنمية في النبي شيت» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21070 تاريخ 7/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية التنمية في النبي شيت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 2/1/1990 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 6/4/1993. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: النبي شيت ـ الشارع العام ـ ملك جمعية التنمية ـ قضاء بعلبك. بدلا من: النبي شيت ـ الشارع العام ـ ملك السيد حسن الموسوي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ فتح المدارس الخاصة المجانية والغير مجانية. 2 ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات. 3 ـ إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية والثقافية والبيئية والزراعية والرياضية للطبيعيين والمعوقين. 4 ـ إنشاء دور الأيتام والعجزة والتآخي والتعاون مع المؤسسات ذات الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ إقامة المشاريع الخيرية. 2 ـ التآلف والتعاضد. 3 ـ مساعدة الأيتام والفقراء والمعوزين. 4 ـ من أجل إقامة مجتمع أكثر تطورا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت