All legislation

علم وخبر Notice of association No. 525 28/10/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 103/أد تاريخ 12/7/1996 للجمعية المسماة: «نادي الإنماء الثقافي الاجتماعي» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
525
Date
28/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5575-5577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 525 تاريخ 28/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 12/7/1996،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «نادي الإنماء الثقافي الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16678 تاريخ 29/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «نادي الإنماء الثقافي الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 12/7/1996. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «المركز الاجتماعي الثقافي الصحي الخيري». بدلا من: «نادي الإنماء الثقافي الاجتماعي». مركزها: سد البوشرية ملك الياس التنوري وليلى بو زيد ـ مستوصف مار شربل ـ قضاء المتن. بدلا من: سد البوشرية ـ شارع مارتقلا ـ ملك الرهبنة الأنطونية ـ مدرسة مار جرجس للرهبنة الأنطونية المارونية. غايتها: 1 ـ تنمية الروح الثقافية والاجتماعية والصحية والإنمائية. 2 ـ القيام والمشاركة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية (محاضرات مناظرات مسرح، معارض فنية، ندوات صحية وأشغال يدوية). 3 ـ إنشاء مكتبة في مركز الجمعية. 4 ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع المستوى الاجتماعي والإنساني. 5 ـ الاهتمام بشؤون المرأة ورفع شأنها على جميع الأصعدة. 6 ـ إنشاء دار للمسنين والاهتمام بهم. 7 ـ إنشاء دار حضانة للاهتمام بشأن الطفل. 8 ـ التعاون والتوأمة في المجال الاجتماعي والثقافي والصحي في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تنمية الروح الثقافية والاجتماعية. ـ القيام والمشاركة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية عامة بنوع خاص. ـ القيام بالنشاطات الثقافية (محاضرات، مناظرات، مسرح، معارض فنية). ـ انشاء مكتبة في مركز الجمعية. ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع المستويين الاجتماعي والانساني. ـ وتنحصر هذه النشاطات في محلة سد البوشرية. ـ الاهتمام بشؤون المرأة ورفع شأنها على جميع الاصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت