المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «نادي الإنماء الثقافي الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 12/7/1996. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «المركز الاجتماعي الثقافي الصحي الخيري». بدلا من: «نادي الإنماء الثقافي الاجتماعي». مركزها: سد البوشرية ملك الياس التنوري وليلى بو زيد ـ مستوصف مار شربل ـ قضاء المتن. بدلا من: سد البوشرية ـ شارع مارتقلا ـ ملك الرهبنة الأنطونية ـ مدرسة مار جرجس للرهبنة الأنطونية المارونية. غايتها: 1 ـ تنمية الروح الثقافية والاجتماعية والصحية والإنمائية. 2 ـ القيام والمشاركة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية (محاضرات مناظرات مسرح، معارض فنية، ندوات صحية وأشغال يدوية). 3 ـ إنشاء مكتبة في مركز الجمعية. 4 ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع المستوى الاجتماعي والإنساني. 5 ـ الاهتمام بشؤون المرأة ورفع شأنها على جميع الأصعدة. 6 ـ إنشاء دار للمسنين والاهتمام بهم. 7 ـ إنشاء دار حضانة للاهتمام بشأن الطفل. 8 ـ التعاون والتوأمة في المجال الاجتماعي والثقافي والصحي في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تنمية الروح الثقافية والاجتماعية. ـ القيام والمشاركة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية عامة بنوع خاص. ـ القيام بالنشاطات الثقافية (محاضرات، مناظرات، مسرح، معارض فنية). ـ انشاء مكتبة في مركز الجمعية. ـ القيام بالمشاريع العمرانية لرفع المستويين الاجتماعي والانساني. ـ وتنحصر هذه النشاطات في محلة سد البوشرية. ـ الاهتمام بشؤون المرأة ورفع شأنها على جميع الاصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.