المادة 1
مادة 1: يعين السيد بسام فارس رشوان بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع العائدة للفصل 27 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 343 25/10/2006
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام فارس رشوان بتاريخ 7 تشرين الأول 2006، والرامي إلى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد بسام فارس رشوان بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع العائدة للفصل 27 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي