All legislation

قرار Decision No. 7 09/10/2006

إنشاء الصندوق التعاضدي الوفاء

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
09/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5581-5582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 09/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/27/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم إلى وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/9/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي «وفاء». مركزه: عاليه. نطاق عمله: جميع أعضاء ومناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأخطار والأحداث التي تصيب الأعضاء وعائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والحوادث الجسدية والأمراض التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصيص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي