المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة جبل لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي «وفاء». مركزه: عاليه. نطاق عمله: جميع أعضاء ومناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن نتائج الأخطار والأحداث التي تصيب الأعضاء وعائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والحوادث الجسدية والأمراض التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصيص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.