All legislation

قرار Decision No. 226 06/10/2006

إنشاء جمعية تعاونية لزراعة البطاطا في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
06/10/2006
Official Gazette
Issue 52, 02/11/2006, p. 5583-5584
Status
In force
Amended by
قرار رقم 149 تاريخ 05/07/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 06/10/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة البطاطا في تلمعيان/عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة تلمعيان. مركزها: بلدة تلمعيان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /697.000/ل.ل. ستماية وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وسلامتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية لتطوير الإنتاج الزراعي. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة تحسين الإنتاج. 5 ـ تأمين كافة المعدات اللازمة لتأمين فرص عمل عبر الصناعات الصغيرة والخفيفة الغذائية وخاصة ما يعود إلى تأمين زراعة البطاطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه