إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القرارين رقم 33/1 تاريخ 28/10/1977 ورقم 6397 تاريخ 27/12/1981 والمتعلقين بإخضاع استيراد وتصدير مواد إلى نظام الإجازة المسبقة،
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تخرج المواد التالية: البند الجمركي............وصف المنتج 0511.90..................بذور دود القز 2009.11.90...........عصير ليمون 2009.19.90 2009.30.90........عصير حمضيات 2009.70.90.........عصير تفاح 5001...............شرانق دود الحرير 5503.90..........خيوط الحرير وفضلاته 5004.................خيوط حرير طبيعي 6207.21........قمصان نوم وبيجامات رجالية وولادية 6207.22 6207.29 6208.21.............قمصان نوم وبيجامات للنساء او البنات 6208.29 من نظام إجازة الاستيراد المسبقة الذي أخضعت له بموجب القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/1977.
تخرج المواد التالية: البند الجمركي..........وصف المنتج 0511.90.............بذور دود القز 5002...........حرير خام 5003.10..........خيوط من حرير 5004...........خيوط من حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة 5005.................خيوط مشاقة حرير (شاب) وخيوط من فضلات مشاقة حرير غير مهيأة للبيع بالتجزئة 5006.........خيوط من حرير، خيوط من مشاقة حرير وخيوط من فضلات مشاقة حرير مهيأة للبيع بالتجزئة من نظام إجازة التصدير المسبقة الذي أخضعت له بموجب القرارات رقم 33/1 تاريخ 28/10/1977.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20/10/2006
وزير الصناعة
بيار الجميل