المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي والبالغ قيمتها /3.000.000/د.ك (ثلاثة ملايين دينار كويتي).
مرسوم Decree No. 17967 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع بتاريخ 12/9/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21/9/2006 وبتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي والبالغ قيمتها /3.000.000/د.ك (ثلاثة ملايين دينار كويتي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور