All legislation

مرسوم Decree No. 17967 01/11/2006

قبول هبة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي .

Type
مرسوم · Decree
Number
17967
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5600-5601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17967 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع بتاريخ 12/9/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21/9/2006 وبتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن العدوان الاسرائيلي والبالغ قيمتها /3.000.000/د.ك (ثلاثة ملايين دينار كويتي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور