All legislation

مرسوم Decree No. 17972 01/11/2006

قبول هبة مالية من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
17972
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5601-5602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17972 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وتبلغ قيمتها /70.000.000/د.أ. أي ما يوازي /105.525.000.000/ل.ل. وذلك من أجل دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار لبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور