المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وتبلغ قيمتها /70.000.000/د.أ. أي ما يوازي /105.525.000.000/ل.ل. وذلك من أجل دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار لبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة.
مرسوم Decree No. 17972 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي وتبلغ قيمتها /70.000.000/د.أ. أي ما يوازي /105.525.000.000/ل.ل. وذلك من أجل دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار لبنان بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور