إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /15.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من دفع السلفة: تأهيل وتجهيز مدينة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور