المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /82.180.000/ل.ل. (فقط اثنا وثمانون مليونا وماية وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 7 ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء المتعاملين والمستشارين. نبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /63.210.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /11.970.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي. نبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /7.000.000/ل.ل.
المجموع: /82.180.000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وماية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).