All legislation

مرسوم Decree No. 17993 01/11/2006

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
17993
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17993 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 12539 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيد هيثم رياض الحركة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/ هيثم رياض الحركة والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12539 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد/ هيثم رياض الحركة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت