المادة 1
مادة 1: يعدل قياس الدراجات النارية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17617 تاريخ 12/9/2006 بحيث يصبح 200cc بدلا من 125cc، والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 17994 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 17617 تاريخ 12/9/2006 (قبول هبة مقدمة من بنك الاعتماد اللبناني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل قياس الدراجات النارية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17617 تاريخ 12/9/2006 بحيث يصبح 200cc بدلا من 125cc، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تسرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت