All legislation

مرسوم Decree No. 17970 01/11/2006

قبول هبة عينية مقدمة لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ـ المكتبة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
17970
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5612-5613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17970 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينرال وقيمتها /5000/د.أ. أي ما يوازي /7.537.000/ل.ل. وذلك لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ولا سيما المكتبة المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور