المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينرال وقيمتها /5000/د.أ. أي ما يوازي /7.537.000/ل.ل. وذلك لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ولا سيما المكتبة المالية.
مرسوم Decree No. 17970 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف سوسيتي جينرال وقيمتها /5000/د.أ. أي ما يوازي /7.537.000/ل.ل. وذلك لدعم ومساندة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ولا سيما المكتبة المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور