All legislation

مرسوم Decree No. 17974 01/11/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة طبرجا العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
17974
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5613-5614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17974 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب للشيخة عواطف صباح السالم الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 93/2006/أ تاريخ 11/7/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع مساحة ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة عواطف صباح السالم الصباح من التابعية الكويتية بتملك القسم 10 F من العقار رقم 184 من منطقة طبرجا العقارية قضاء كسروان ويعود له مساحة 100.7 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 20551 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور