المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) في نهاية البند 90ـ20ـ7217 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ويخصص لصناعة المسكات.
مرسوم Decree No. 17996 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة 2 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) في نهاية البند 90ـ20ـ7217 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ويخصص لصناعة المسكات.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة أعلاه.
مادة 3: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور