All legislation

مرسوم Decree No. 17952 30/10/2006

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) بأسم مدرسة روضة لاريسا".

Type
مرسوم · Decree
Number
17952
Date
30/10/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5623-5624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17952 تاريخ 30/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى الياس الحاج المسجل بالرقم 2417/12 تاريخ 3/5/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) باسم «مدرسة روضة لاريسا».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة منى الياس الحاج المولودة عام 1956 في ليبيريا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /143/ من منطقة سن الفيل العقارية باسم «مدرسة روضة لاريسا». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني