المادة 1
مادة 1: صحح موقع المعهد الوارد خطأ في عنوان المرسوم رقم 11336 تاريخ 17/11/2003 بحيث يصبح في جبيل (قضاء جبيل) بدلا من حارة حريك (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 17953 30/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2685 تاريخ 19/9/1992 ورقم 6045 تاريخ 1/12/1994 ورقم 4029 تاريخ 10/10/2000 ورقم 11336 تاريخ 17/11/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم «معهد الأبجدية ـ الفرع الأول»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6209/6 تاريخ 14/9/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح موقع المعهد الوارد خطأ في عنوان المرسوم رقم 11336 تاريخ 17/11/2003 بحيث يصبح في جبيل (قضاء جبيل) بدلا من حارة حريك (قضاء بعبدا).
مادة 2: رخص للسادة يوسف الحداد المولود سنة 1933 وسمير الحداد المولود سنة 1938 وسامي الحداد المولود سنة 1940 وسلوى الحداد المولودة سنة 1935 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الأبجدية ـ الفرع الأول» الكائن على العقار رقم 522 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أخصائي تصميم الأزياء ـ الرسم الهندسي المعماري ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ الخدمة الفندقية ـ المحاسبة الفندقية ـ أخصائي مأكولات شرقية ـ أخصائي مأكولات غربية ـ أخصائي صناعة الحلويات ـ أخصائي تنفيذ الأزياء ـ تقليم الأظافر ـ نزع الشعر الكترونيا ـ الوشم التجميلي.
مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني