All legislation

مرسوم Decree No. 17980 01/11/2006

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة القصر ـ سهلات الماء (الهرمل) بأسم ثانوية القصر - سهلات الماء .

Type
مرسوم · Decree
Number
17980
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17980 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة القصر ـ سهلات الماء (الهرمل)، باسم ثانوية القصر ـ سهلات الماء.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور