All legislation

مرسوم Decree No. 17954 30/10/2006

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة لشركة قمبرس للتعهدات في منطقة لاسا العقارية.

Type
مرسوم · Decree
Number
17954
Date
30/10/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5628-5629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17954 تاريخ 30/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من شركة قمبريس للتعهدات والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 5860 بتاريخ 12/7/2004،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 429/ص 2 تاريخ 7/7/2005 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة قمبريس للتعهدات بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 102 من منطقة ماسا العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 89 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة قمبريس للتعهدات القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة قمبريس للتعهدات أن تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش