All legislation

مرسوم Decree No. 17990 01/11/2006

إنهاء خدمة مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي وتعيين مفوض حكومة جديد لدى المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
17990
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5632-5633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17990 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 16348 تاريخ 10/2/2006 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة الدكتور رامي سعيد قانصو المعين مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي بموجب المرسوم رقم 16348 تاريخ 10/2/2006

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور ابراهيم علي يونس المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعلبك الحكومي وذلك لغاية نهاية ولاية المجلس الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور