المادة 1
مادة 1: عين الدكتور الياس ضاهر الجميل عضوا لدى مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي لغاية تاريخ انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي في 16/5/2007
مرسوم Decree No. 17991 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 16975 تاريخ 17/5/2006 (تجديد تعيين رئيس وأعضاء والمدير العام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 17111 تاريخ 7/6/2006 (تجديد تعيين عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور الياس ضاهر الجميل عضوا لدى مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي لغاية تاريخ انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي في 16/5/2007
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور