المادة 1
جدد تعيين الدكتور وليد حرب رئيسا لمجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي للمستشفى المذكور وذلك لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 17992 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة). وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته، وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 818 تاريخ 15/6/1999 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حكومي في تنورين وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8833 تاريخ 9/10/2002 (تجديد تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تنورين الحكومي)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
جدد تعيين الدكتور وليد حرب رئيسا لمجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي للمستشفى المذكور وذلك لمدة سنة واحدة.
جدد تعيين الدكتور وليد حرب مديرا لمجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
جدد للسيد كميل سابا والسيد عادل الشويري شلهوب عضوين في مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
جدد للسيد عصام طربيه مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور