All legislation

مرسوم Decree No. 17992 01/11/2006

تجديد تعيين مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
17992
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5634-5635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17992 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة). وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته، وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999)،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 818 تاريخ 15/6/1999 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى حكومي في تنورين وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8833 تاريخ 9/10/2002 (تجديد تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تنورين الحكومي)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد تعيين الدكتور وليد حرب رئيسا لمجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي للمستشفى المذكور وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

جدد تعيين الدكتور وليد حرب مديرا لمجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 3

جدد للسيد كميل سابا والسيد عادل الشويري شلهوب عضوين في مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 4

جدد للسيد عصام طربيه مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى تنورين الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور