إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري سلفة خزينة بقيمة /6.000.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمستشفى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا أو من الاعتمادات التي ستلحظ في موازنة وزارة الصحة العامة لهذه الغاية أو بالاقتطاع من المبالغ المستحقة للمستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور