المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 66 ك.ف./ توتر متوسط في منطقة المنصوري العقارية (محافظة الجنوب) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17956 30/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع الاستملاك مساحة أرض لإنشاء محطة تحويل رئيسية 66 ك.ف./ توتر متوسط في المنصوري من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 66 ك.ف./ توتر متوسط في منطقة المنصوري العقارية (محافظة الجنوب) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك قسم من العقار رقم 396 من منطقة المنصوري العقارية المبينة على الخريطة رقم 247 E 02 واللائحة رقم 247E 01 المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش