All legislation

قرار Decision No. 2808 02/11/2006

إلغاء قرار كف يد مختار بلدة المرداشة

Type
قرار · Decision
Number
2808
Date
02/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2808 تاريخ 02/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1264 تاريخ 29/4/2005 (القاضي بكف يد مختار بلدة المرداشة وتكليف العضو الاختياري الوحيد للقيام بمهامه).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت