إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرموز العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14639 تاريخ 5/6/2006
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرموز العربية». مركزها: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ بناية يونس ـ ملك انطوان بمبينو. غايتها: 1 ـ ضم كل الطاقات الممتازة الموجودة في لبنان أو العالم العربي، والتي يكون نجاحها متألفا في أي ميدان من الميادين الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الاقتصادية. 2 ـ الاستعانة بهم لرسم طريق تعليم شؤون الزيادة في الميادين التي عملوا ضمنها، والاستعانة بهم في تنظيم مهرجانات أو حفلات أو أحداث فنية ضخمة بمساهمتهم الشخصية المجانية، على أن تغطي هذه الحفلات أكبر عدد من الحضور، ولا سيما الشبابي، وعلى أن يعود ريعها لمساعدة الطبقات المحتاجة للترقي العلمي والثقافي. 3 ـ وللجمعية، بوجه عام، أن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة والتي تتفق مع غاية وجودها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مي بندقي معمرباشي مصطفى علي أسعد فادي ريمون نحاس سامي جوزف نادر كميل جبرائيل منسى خليل عبد الوهاب البنية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ كميل جبرائيل منسى
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت