All legislation

علم وخبر Notice of association No. 529 01/11/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «تيار المجتمع المدني»مركزها: الكسليك ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
529
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5672-5674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 529 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «تيار المجتمع المدني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12829 تاريخ 16/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تيار المجتمع المدني». مركزها: الكسليك ـ بناية فرح ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ السيادة: صيانة استقلال لبنان وترسيخ السيادة على كافة أراضيه. 2 ـ العلمانية: تأكيد استقلالية العالم المدني بكل مقوماته واستقلالية الدين بكل مقوماته واستقلالية الطائفية عن الدولة في إطار الحياد الإيجابي تجاه الأديان وإعادة الاعتبار للقيم المؤنسنة في الإنسان فوق الغرائز والعصبيات. 3 ـ الديمقراطية: تعميق الديمقراطية على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 4 ـ المشاركة: تمكين المجتمع المدني من ممارسة أرقى أشكال الديمقراطية بالاتاحة للمواطنين المساهمة في تطبيق السياسات التي تضعها السلطتان التشريعية والتنفيذية. 5 ـ الشفافية: التزام الشفافية كونها رديفا ملازما للمشاركة والتنمية، واعتبارها أداة معرفة ورقابة وتجسيد حق المواطن في الاطلاع وواجب السلطة في قول الحقيقة وكشف الحقائق. 6 ـ العدالة: تثبيت وتعميم مبدأ العدالة الشاملة على المستويات كافة وتنمية الإنسان كل الإنسان. 8 ـ العروبة: التأكيد على هوية لبنان العربية والسعي لتكامل اقتصادي وتواصل ثقافي واجتماعي بين الشعوب العربية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي فيليب فرح لينا مصطفى مكوك سعد كيوان كيوان لوبا نوفل نوفل د. ميشال جرجس عبد المسيح زين العابدين عبد الله قبيسي بول توفيق رزق محمد أحمد عرابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد كيوان كيوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت