All legislation

علم وخبر Notice of association No. 530 01/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للمساعدة والتنمية الخيرية»مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
530
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5674-5675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 530 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمساعدة والتنمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21318 تاريخ 11/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمساعدة والتنمية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع الحرية ـ بناية الأسمر ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ رفع المستوى المعيشي والانمائي والفكري. 2 ـ تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن فرص عمل للجميع. 3 ـ إنشاء المشاريع الاجتماعية (مدارس، دور حضانة، مستوصفات، محو أمية، مساعدات خيرية، مهن وحرف فنية،..) والثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، مسرحيات هدافة، لقاءات تربوية، تفاعل ثقافي بين مختلف الثقافات،...). 4 ـ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الاجتماعية محليا ودوليا من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بارعة شكري قره ونلي. خالد أحمد المراد. علاء الدين شكري قره ونلى. ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد خالد أحمد المراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت