All legislation

علم وخبر Notice of association No. 533 01/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «الاحتفال الدولي للمبتدئات»مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
533
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5677-5679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 533 تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاحتفال الدولي للمبتدئات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18164 تاريخ 12/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاحتفال الدولي للمبتدئات». مركزها: صربا ـ شارع مار جرجس ـ ملك فنيانوس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ نقل صورة لبنان الحضارية ونشرها لدى كافة المراجع العالمية. 2 ـ التدريب والتوجيه في سبيل نشر الثقافة اللبنانية والحضارة اللبنانية بين مختلف حضارات العالم. 3 ـ المحافظة على صورة لبنان الحضارية وإبقائه رمزا للثقافة والحضارة. 4 ـ تقديم المساعدات والارشادات لحماية الإنسان والحضارة اللبنانية خوفا من اندثارها. 5 ـ تقديم برامج التوعية الاجتماعية لحضارة لبنان نقلها إلى كافة الأضرحة الدولية. 6 ـ المشاركة بإنشاء وتنظيم المحاضرات والمؤتمرات وإعداد الدراسات اللازمة لنشر الثقافة اللبنانية والتوعية لبناء أفضل ضمن التوعية الحضارية. 7 ـ إقامة الاحتفالات الدورية والمؤتمرات والمهرجانات الخاصة والعامة في لبنان وفي الخارج وكافة النشاطات التي تعنى بغاية التجمع لدعم بعض الجمعيات المحلية والإقليمية منها على سبيل المثال لا الحصر جمعية الصليب الأحمر اللبناني. 8 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في شؤون الحضارة اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رجينا كرم زغيب لطيفه محمد هرموش عليه إبراهيم غدار ندى إميل البستاني هدى أديب متري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رجينا كرم زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت