All legislation

علم وخبر Notice of association No. 534 02/11/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 121/أد تاريخ 16/9/2002للجمعية السياسية المسماة: «الهيئة الوطنية في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
534
Date
02/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 534 تاريخ 02/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 121/أد تاريخ 16/9/2002،

بناء على التعديل المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «الهيئة الوطنية في لبنان» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21301 تاريخ 11/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية السياسية المسماة: «الهيئة الوطنية في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 121/أد تاريخ 16/9/2002 وأصبح على النحو التالي: اسمها: حزب الهيئة الوطنية في لبنان. بدلا من: الهيئة الوطنية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ـ تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت