All legislation

علم وخبر Notice of association No. 535 03/11/2006

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة الشبابية للحوار الإسلامي المسيحي»مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
535
Date
03/11/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5680-5681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 535 تاريخ 03/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الشبابية للحوار الإسلامي المسيحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16881 تاريخ 1/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الشبابية للحوار الإسلامي المسيحي». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ نزلة السارولا ـ بناية جريدة السفير ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ ضرورة العمل على تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي لكي لا يبقى شعارا نتغنى به في المناسبات والأحداث. 2 ـ دعم دور الشباب الرائد في المحافظة على وطنهم ومجتمعهم وبناء مستقبل أفضل. 3 ـ تأسيس قاعدة للحوار الديمقراطي المنفتح تشمل أوسع مشاركة شبابية وذلك إلغاء للعصبية الطائفية وتعزيزا للوحدة. 4 ـ دعوة الشباب إلى التفاعل مع بعضهم لإنشاء جيل قوي بانتمائه الوطني مصغيا حواريا إيجابيا. 5 ـ العمل من منظار أن الإنسان هو قيمة بحد ذاته بغض النظر عن الجنس والعرق والدين. 6 ـ التأكيد على أن الأديان السماوية هي مصدر تكامل وتلاقي وإثراء وليست سبب للتفرقة. 7 ـ العمل على نبذ الأحقاد وتنقية الذاكرة من رواسب الماضي والارتقاء إلى مستوى الوطن. 8 ـ العمل على تطبيق قاعدة: القبول بالآخر كما هو وليس كما أريده أنا أن يكون. 9 ـ تحاشي النظريات النمطية في أي نقاش أو حوار. 10 ـ ضرورة السعي لإيجاد قواسم ومساحة أوسع الحوار بين مختلف الهيئات الثقافية بما يخدم مصلحة العمل الثقافي والشبابي في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مالك فيصل مولوي مايا الياس توما جورج الفرد جرجس ايلي شربل الحاج عمار ياسر نعمه منى منير الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك فيصل مولوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت