المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة B.A.T (U.K. and Export) Limited المسجلة بتاريخ 5/3/1997، تحت رقم 1041 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 19/10/2006، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11141/2006 بأنها توكل كلا من السيدين عمر صهيب توفيق بسيسو، من الجنسية الأردنية، والسيد بلال أحمد أمين، من الجنسية الباكستانية، بالاتحاد والانفراد ليكونا وكيلين عنها، وتمنحهما صلاحية القيام بالأعمال والأمور بصفتهما مديري مكتبها في بيروت، لبنان، وذلك بموجب الوكالة المنظمة بتاريخ 13 أيلول 2006 والصالحة لمدة ثلاث سنوات أي حتى 12 أيلول 2009 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.