All legislation

قرار Decision No. 375 26/10/2006

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
26/10/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5682-5683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 26/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)،

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997)،

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيدة دافيا عادل سعادة المسجل تحت رقم 487/3 تاريخ 11/9/2006،

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 1063 تاريخ 3/10/2006، دافيا عادل سعادة الإذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفتها مهندس لبناني لا حكم عليها وصاحبة شهادة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة دافيا عادل سعادة ـ من مواليد صربا ـ 1981 ـ الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ عام 2006 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: لا يعمل بهذا الترخيص ولا يصبح نافذا إلا إذا كانت حاملته منتمية إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/10/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي