المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة دافيا عادل سعادة ـ من مواليد صربا ـ 1981 ـ الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ عام 2006 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 375 26/10/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)،
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997)،
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيدة دافيا عادل سعادة المسجل تحت رقم 487/3 تاريخ 11/9/2006،
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 1063 تاريخ 3/10/2006، دافيا عادل سعادة الإذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفتها مهندس لبناني لا حكم عليها وصاحبة شهادة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة دافيا عادل سعادة ـ من مواليد صربا ـ 1981 ـ الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ عام 2006 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: لا يعمل بهذا الترخيص ولا يصبح نافذا إلا إذا كانت حاملته منتمية إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/10/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي