المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السن/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية السن. مركزها: قرية السن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /831.600/ ل.ل. ثمانماية وواحد وثلاثون ألف وستماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها وخاصة حماية الغابات المتواجدة جغرافيا في نطاق قرية السن. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الانتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة عن الفلاحين. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 5 ـ دعم النساء وتنمية قدراتهن بالصناعات الصغيرة الخفيفة.