All legislation

قرار Decision No. 230 11/10/2006

إنشاء جمعية تعاونية لتوضيب وتصدير الخضار والفاكهة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2006, p. 5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/9/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب وتصدير الخضار والفاكهة في زحلة «الوادي الذهبي» م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زحلة. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3.000.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ توضيب وتصدير الخضار والفاكهة. 2 ـ العمل على تأمين أسواق لتصريف الانتاج. 3 ـ مواكبة التقنيات الحديثة لعمليات انتاج النوعية. 4 ـ تأمين التدريب لتحسين المعايير النوعية والصحية للانتاج. 5 ـ زراعة وتصنيع المنتجات الزراعية. 6 ـ تأمين مستلزمات الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه