المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب وتصدير الخضار والفاكهة في زحلة «الوادي الذهبي» م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زحلة. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3.000.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ توضيب وتصدير الخضار والفاكهة. 2 ـ العمل على تأمين أسواق لتصريف الانتاج. 3 ـ مواكبة التقنيات الحديثة لعمليات انتاج النوعية. 4 ـ تأمين التدريب لتحسين المعايير النوعية والصحية للانتاج. 5 ـ زراعة وتصنيع المنتجات الزراعية. 6 ـ تأمين مستلزمات الانتاج.