The whole text

قرار رقم 234 تاريخ 17/10/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في البرج/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة البرج. مركزها: بلدة البرج. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /639.000/ ل.ل. ستماية وتسع وثلاثون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا ودعم الصناعات الصغيرة والخفيفة الحرفية. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتصدير الانتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة عند الفلاحين. 4 ـ التدريب والارشادات لأعضاء التعاونية. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري.

المادة 1 من قرار رقم 234 تاريخ 17/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215353/article/1/