المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في عيون الغزلان/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية عيون الغزلان. مركزها: قرية عيون الغزلان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.150.000/ ل.ل. مليون وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير نشاطات المزارعين. 2 ـ تخفيض كلفة الانتاج وتأمين المستلزمات الزراعية والمكننة الحديثة. 3 ـ تطوير النشاطات البحثية وشق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي وشق أقنية الري. 4 ـ تأمين الأسواق الكافية وتوجيه المزارع. 5 ـ تقديم المساعدات اللازمة للأعضاء المزارعين عند الضرورة وتقديم قروض ميسرة.