المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فضل عباس مخذر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «دليل الكتاب»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي خالد عبد الغني الغربي.
قرار Decision No. 624 21/10/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عباس مخذر والمسجل تحت رقم 3013 تاريخ 22/9/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فضل عباس مخذر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «دليل الكتاب»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي خالد عبد الغني الغربي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي